السبت، 6 أكتوبر 2012

حــالات وقف الـدعــــوى في نــــظــــام المــرافــعات الشـــرعــيه

ماهي حــالات وقف الـدعــــوى في نــــظــــام المــرافــعات الشـــرعــية ؟ المادة (82) من النظام نصت على أنه يجوز وقف الدعوى بناءاً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما . وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في العشرة الأيام التالية لنيابة الأجل عدّ المدعي تاركاً دعواه. والمادة 83 من ذات النظام إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى

ليست هناك تعليقات: