السبت، 6 أكتوبر 2012

حــالات وقف الـدعــــوى في نــــظــــام المــرافــعات الشـــرعــيه

ماهي حــالات وقف الـدعــــوى في نــــظــــام المــرافــعات الشـــرعــية ؟ المادة (82) من النظام نصت على أنه يجوز وقف الدعوى بناءاً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما . وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في العشرة الأيام التالية لنيابة الأجل عدّ المدعي تاركاً دعواه. والمادة 83 من ذات النظام إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى

الاجراءات المتبعه عند تقديم صحيفه الدعوى امام المحاكم السعوديه

ماهي الاجراءات المتبعة عند تقديم صحيفة الدعوى لدى أي محكمة للنظر في قضايا النزاع المدنية ( الحقوقية ) أو الجنائية والتي يجب أن تتبع عند تقديم الدعوى ؟ يجب عند تقديم الدعوى مايلي :. الدعوى تقام في بلد المدعى عليه وعند تعددهم كالورثة مثلا فيكون في بلد الأكثرية وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في اقامة الدعوى في أحد البلدان التي يتواجد فيها بعضهم . 2- إذا كان المدعى عليه سجينا فتكون اقامة الدعوى ضده في بلد السجن . 3-يتم تعبئة نموذج صحيفة الدعوى في المحكمة وتسجل في قسم الوارد ثم تسلم لمكتب المواعيد . 4- سيتم تحديد موعد للجلسة من قبل مكتب المواعيد وتحديد القاضي المحالة عليه الدعوى . 5- القاضي سوف يعيد المعاملة عند عدم المراجعة بعد مضى شهرعليها واما اذا كان المدعى عليه سجينا فسوف يعيدها لعدم المراجعة بعد مضي 15 يوما . 6-الموعد يسلم للمدعى عليه عن طريق محضري الخصوم بالمحكمة ويجوز للمدعي أن يأخذ ورقة الموعد ويسلمها بنفسه للمدعى عليه . 7- اذا لم يحضر المدعي الجلسة الأولى ولم يقدم عذر مقبول عن التأخر يقوم القاضي بشطب الدعوى . 8- يتقدم المدعي للمحكمة بطلب اعادة النظر في دعواه من جديد وتقوم بتحديد موعدجديد للدعوى . 9- عند غياب المدعي مرة أخرى بدون عذرمقبول تشطب للمرة الثانية . 10- لاتسمع الدعوى بعد الشطب الثاني إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى . 11- عند غياب المدعى عليه للمرة الثانية بدون عذر يحكم القاضي في الدعوى غيابيا . 12- بعد نطق القاضي للحكم من حق المحكوم عليه طلب الاعتراض عليه. 13- تبدأ مدة الاعتراض من تاريخ استلام المحكوم عليه لنسخة من الصك . 14-مدة الاعتراض 30 يوما يقدم خلالها المحكوم عليه لائحته الاعتراضية فيها . 15-تقدم لائحة الاعتراض الى ادارة المحكمة . 16- إذا لم يجد القاضي في اللائحة مايوجب اعادة النظر في الحكم يرفعه لمحكمة التميز . 17- عند وجد القاضي في اللائحة مايوجب تعديل حكمه فيحدد جلسة لنظر الدعوى . 18-عند تصديق محكمة التمييز للحكم يكون الحكم نهائيا . 19- يجوز للمحكوم عليه بعد تاييد محكمة التمييز للحكم أن يتقدم خلال 30 يوما لمحكمة التمييز بطلب الالتماس بإعادة النظر وذلك بناء على وجود تزوير في الاوراق المقدمة للقاضي او شهادة مزورة او وجد ادلة جديدة او وجود خلل في ادلة قدمها الخصم او ان الحكم لم يكن بما طلبه الخصوم او تناقض الحكم او كان الحكم غيابيا او كان المحكوم عليه لم يمثل تمثيلا صحيحا في الدعوى . 20-يقوم القاضي بوضع صيغة التنفيذ على صك الحكم ويسلمه للمحكوم له .