السبت، 6 أكتوبر 2012

حــالات وقف الـدعــــوى في نــــظــــام المــرافــعات الشـــرعــيه

ماهي حــالات وقف الـدعــــوى في نــــظــــام المــرافــعات الشـــرعــية ؟ المادة (82) من النظام نصت على أنه يجوز وقف الدعوى بناءاً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما . وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في العشرة الأيام التالية لنيابة الأجل عدّ المدعي تاركاً دعواه. والمادة 83 من ذات النظام إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى

الاجراءات المتبعه عند تقديم صحيفه الدعوى امام المحاكم السعوديه

ماهي الاجراءات المتبعة عند تقديم صحيفة الدعوى لدى أي محكمة للنظر في قضايا النزاع المدنية ( الحقوقية ) أو الجنائية والتي يجب أن تتبع عند تقديم الدعوى ؟ يجب عند تقديم الدعوى مايلي :. الدعوى تقام في بلد المدعى عليه وعند تعددهم كالورثة مثلا فيكون في بلد الأكثرية وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في اقامة الدعوى في أحد البلدان التي يتواجد فيها بعضهم . 2- إذا كان المدعى عليه سجينا فتكون اقامة الدعوى ضده في بلد السجن . 3-يتم تعبئة نموذج صحيفة الدعوى في المحكمة وتسجل في قسم الوارد ثم تسلم لمكتب المواعيد . 4- سيتم تحديد موعد للجلسة من قبل مكتب المواعيد وتحديد القاضي المحالة عليه الدعوى . 5- القاضي سوف يعيد المعاملة عند عدم المراجعة بعد مضى شهرعليها واما اذا كان المدعى عليه سجينا فسوف يعيدها لعدم المراجعة بعد مضي 15 يوما . 6-الموعد يسلم للمدعى عليه عن طريق محضري الخصوم بالمحكمة ويجوز للمدعي أن يأخذ ورقة الموعد ويسلمها بنفسه للمدعى عليه . 7- اذا لم يحضر المدعي الجلسة الأولى ولم يقدم عذر مقبول عن التأخر يقوم القاضي بشطب الدعوى . 8- يتقدم المدعي للمحكمة بطلب اعادة النظر في دعواه من جديد وتقوم بتحديد موعدجديد للدعوى . 9- عند غياب المدعي مرة أخرى بدون عذرمقبول تشطب للمرة الثانية . 10- لاتسمع الدعوى بعد الشطب الثاني إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى . 11- عند غياب المدعى عليه للمرة الثانية بدون عذر يحكم القاضي في الدعوى غيابيا . 12- بعد نطق القاضي للحكم من حق المحكوم عليه طلب الاعتراض عليه. 13- تبدأ مدة الاعتراض من تاريخ استلام المحكوم عليه لنسخة من الصك . 14-مدة الاعتراض 30 يوما يقدم خلالها المحكوم عليه لائحته الاعتراضية فيها . 15-تقدم لائحة الاعتراض الى ادارة المحكمة . 16- إذا لم يجد القاضي في اللائحة مايوجب اعادة النظر في الحكم يرفعه لمحكمة التميز . 17- عند وجد القاضي في اللائحة مايوجب تعديل حكمه فيحدد جلسة لنظر الدعوى . 18-عند تصديق محكمة التمييز للحكم يكون الحكم نهائيا . 19- يجوز للمحكوم عليه بعد تاييد محكمة التمييز للحكم أن يتقدم خلال 30 يوما لمحكمة التمييز بطلب الالتماس بإعادة النظر وذلك بناء على وجود تزوير في الاوراق المقدمة للقاضي او شهادة مزورة او وجد ادلة جديدة او وجود خلل في ادلة قدمها الخصم او ان الحكم لم يكن بما طلبه الخصوم او تناقض الحكم او كان الحكم غيابيا او كان المحكوم عليه لم يمثل تمثيلا صحيحا في الدعوى . 20-يقوم القاضي بوضع صيغة التنفيذ على صك الحكم ويسلمه للمحكوم له .

الأربعاء، 3 أكتوبر 2012

اجراءات فتح محل اوعقار مؤجر


فتح عقار أو محل
يوجد للقضاة هنا منهجان:
الأول : تضبط في ضبط القضايا الإنهائية ، فيذكر إنهاء صاحب العقار ثم يطلع القاضي على صك الملكية , وعقد الإيجار , ويطلب شاهدين على انتهاء العقد وإغلاق المحل وعدم وجود المستأجر فيه ,  ثم يصدر الإذن من القاضي بفتح العقار بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض من مندوب بيت المال ومندوب من الإمارة ومندوب من الشرطة, ويأمر القاضي بحفظ موجودات العقار في بيت المال، وعليه فلا حاجة إلى تمييز هذا الإذن.
الثاني : تضبط في ضبط القضايا الحقوقية على اعتبار كونها دعوى ضد غائب .  وبعد صدور الحكم يرفع لمحكمة التمييز وهذا المنهج هو الأقرب بناء على التعميم رقم (   /   ) وتاريخ    . وعليه العمل عند أكثر القضاة .
الإجراءات :
1. تتم الكتابة إلى الشرطة من أجل الوقوف مع المدعي على العقار والتأكد من جيرانه من كونه مغلقا ولا يوجد به أحد ووضع لوحة عليه تتضمن أن صاحبه مطلوب للمحكمة خلال مدة محددة .
2. بعد ورود الإجابة من الشرطة بذلك يتم ضبط عوى المدعي فيذكر فيها أنه أجر المدعى عليه.......  عقاره ويذكر موقعه وحدوده وأطواله ومساحته وصك تملكه وقدر الأجرة وبداية العقد ونهايته وأن مدة الإيجار انتهت والعقار مغلق ويطلب الحكم بفتح العقار وتسليمه له .
  1. يتم الاطلاع على صك الملكية وعقد الإيجار وخطاب الشرطة .
4. يتم طلب البينة من المدعي على العقد ونهايته وإغلاق العقار وخلوه من المستأجر.
5. يتم الحكم بفتح العقار بواسطة اللجنة التي تشكل لهذا الغرض والمكونة من مندوب بيت المال ومندوب الإمارة ومندوب الشرطة ، وتسليم موجودات العقار إلى بيت المال.
1.     يرفع الحكم إلى محكمة التمييز فإذا صدق يتم تنفيذة
فوائد :
الأولى : يقوم بيت المال ببيع جميع موجودات العقار ماعدا النقود والذهب .
الثانية : هل للمالك المطالبة بالأجرة الباقية من قيمة الأثاث المودع ببيت المال أو لا ؟
الجواب : له المطالبة بذلك بمواجهة مندوب بيت المال ولكن بعد إثبات الأجرة ببينة مع يمين الاستظهار من المدعي على أنه لم يستلم الأجرة وأنها باقية في ذمة المستأجر الغائب ويرفع الحكم لمحكمة التمييز.
وبعد تصديق الحكم تسلم قيمة الموجودات كاملة إن كانت مساوية للأجرة , وإن كانت أقل كذلك , وإن كانت أكثر سلم له قدر الأجرة 

دعاوى ملكيه العقار


إذا وجد عقار( عمارة ، بيت ، مزرعة ، محل ، أرض ) تحت يد شخص ثم ادعى شخص أن هذا العقار ملكه .
الإجراءات :
1 - يكون واضع اليد في موقف المدعى عليه
يتم ضبط دعوى المدعي ولا بد لتحرير دعوى المدعي من استيفاء ما يلي2 -
 أ‌-   هل يوجد لديه صك ملكية ؟
ب‌-  هل الصك مستوف الإجراءات النظامية والشرعية ؟
ت‌-  هل الصك ساري المفعول أو لا ؟
ث‌-  لا بد أن يحدد واضع اليد على العين هل هو المدعى عليه ، أو المدعي أو طرف ثالث .
ج‌-   يذكر الموقع والحدود والأطوال والمساحة بما يميز العقار عن غيره.
3. يسأل المدعى عليه عن الدعوى ، فإذا أجاب بالمصادقة والإقرار على ملكية المدعي للأرض فيحكم برفع يد المدعى عليه ويفهم الطرفان بأن هذا الحكم لإنهاء الخصومة ولا يعول عليه في إثبات الملكية.(1)
4.إذا أجاب المدعى عليه بالإنكار فتطلب البينة من المدعي على دعواه
5. البينة في مثل هذه الأمور غالباً ( صكوك ، وثائق قديمة ، صكوك خصومة وقسمة ومخارجة ، وضع يد وتصرف، شهود ).
6. إذا أحضر المدعي بينة على الملكية فيكون من باب تعارض بينة الداخل مع بينة الخارج .
إذا صدر الحكم بأحقية أحد الطرفين يفهم الطرفان بأن الحكم لإنهاء الخصومة ولا يعول عليه في إثبات الملكية .
تنبيهات :
التنبيه الأول : قد يتنازع طرفان في عقار بقصد إثبات المكية لأحدهما ويعرف ذلك بالقرائن التالية :
1-     أن لا يكون بيدهما صك ملكية.
2-     أن تكون الأرض غير  محياة.
3-     أن لا يكون لهما بينة أو مستند .
4-     سرعة حرصهما على إنهاء القضية صلحاً.
5-     إقرار أحدهما بملكية الآخر
التنبيه الثاني : لا ينظر للصكوك أو الوثائق التي تفيد تملك بعض القبائل للأراضي وقد صدر قرار من مجلس القضاء الأعلى بمنع التملك القبلي .رقم ( 12/134/ت) في  (8/7/1406هـ ).
التنبيه الثالث : الصكوك العائمة وهي التي لا تربط بمعلم ثابت (كشارع عام أو جبل أو واد أو مسيل ونحوها) أو لا تذكر حدود العقار وأطواله، لا يعول عليها لكونها يمكن تطبيقها على أماكن متشابهة  .
 التنبيه الرابع : أن قدم الصك لا يعني قدم الملك فالعبرة بقدم الملك لا قدم الصك، فقد يكون حامل الصك استخرج صك الملكية قبل استخراج خصمه لصكه.
التنبيه الخامس : قد يغير بعض الأشخاص معالم الأرض ليأخذ ملك غيره أو يضع معالم ليوهم بأن الإحياء قديم،فينبغي أن يتنبه القاضي لمثل هذه الحيل.
التنبيه السادس: يستحسن للقاضي في قضايا النزاع على العقارات الوقوف على موضع النزاع بحضور الطرفين وأرباب الخبرة حتى يتصور النزاع على الطبيعة .

احكام الفقات الزوجيه وغيرها


(باب النفقات)
: ( وعلى الزوج نفقة زوجته ، ما لا غناء بها عنه ، وكسوتها ) وجملة الأمر أن المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج ، على الوجه الواجب عليها ، فلها عليه جميع حاجتها ; من مأكول ، ومشروب ، وملبوس ، ومسكن . قال أصحابنا :ونفقتها معتبرة بحال الزوجين جميعا فإن كانا موسرين ، فعليه لها نفقة الموسرين ، وإن كانا معسرين ، فعليه نفقة المعسرين ، وإن كانا متوسطين ، فلها عليه نفقة المتوسطين ، وإن كان أحدهما موسرا ، والآخر معسرا ، فعليه نفقة المتوسطين ، أيهما كان الموسر .

وقال 
أبو حنيفة ومالك يعتبر حال المرأة على قدر كفايتها ; لقول الله تعالى : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } . والمعروف الكفاية ، ولأنه سوى [ ص: 157 ] بين النفقة والكسوة ، والكسوة على قدر حالها ، فكذلك النفقة ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف } . فاعتبر كفايتها دون حال زوجها ، ولأن نفقتها واجبة لدفع حاجتها ، فكان الاعتبار بما تندفع به حاجتها ، دون حال من وجبت عليه ، كنفقة المماليك ، ولأنه واجب للمرأة على زوجها بحكم الزوجية لم يقدر ، فكان معتبرا بها ، كمهرها وكسوتها .
وقال 
الشافعي الاعتبار بحال الزوج وحده ; لقول الله تعالى : { لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها } . ولنا ، أن فيما ذكرناه جمعا بين الدليلين ، وعملا بكلا النصين ، ورعاية لكلا الجانبين ، فيكون أولى
، ومالك . وقال القاضي : هي مقدرة بمقدار لا يختلف في القلة والكثرة ، والواجب رطلان من الخبز في كل يوم ، في حق الموسر والمعسر ، اعتبارا بالكفارات ، وإنما يختلفان في صفته وجودته ; لأن الموسر والمعسر سواء في قدر المأكول ، وفيما تقوم به البنية ، وإنما يختلفان في جودته ، فكذلك النفقة الواجبة . 
وقال الشافعي : نفقة المقتر مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقل ما يدفع في الكفارة إلى الواحد مد . والله سبحانه اعتبر الكفارة بالنفقة على الأهل ، فقال سبحانه : { من أوسط ما تطعمون أهليكم } . وعلى الموسر مدان ; لأن أكثر ما أوجب الله سبحانه للواحد مدين في كفارة الأذى ، وعلى المتوسط مد ونصف ، نصف نفقة الموسر ، ونصف نفقة الفقير . 
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند : { خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف } . فأمرها بأخذ ما يكفيها من غير تقدير ، ورد الاجتهاد في ذلك إليها ، ومن المعلوم أن قدر كفايتها لا ينحصر في المدين ، بحيث لا يزيد عنهما ولا ينقص ، ولأن الله تعالى قال : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف } . وإيجاب أقل من الكفاية من الرزق ترك للمعروف ، وإيجاب قدر الكفاية ، وإن كان أقل من مد أو من رطلي خبز ، إنفاق بالمعروف ، فيكون ذلك هو الواجب بالكتاب والسنة . 
واعتبار النفقة بالكفارة في القدر لا يصح ; لأن الكفارة لا تختلف باليسار والإعسار ، ولا هي مقدرة بالكفاية ، وإنما اعتبرها الشرع بها في الجنس دون القدر ، ولهذا لا يجب فيها الأدم . 
 
فصل : ولا يجب فيها الحب . وقال الشافعي : الواجب فيها الحب ، اعتبارا بالإطعام في الكفارة ، حتى لو دفع إليها دقيقا أو سويقا أو خبزا ، لم يلزمها قبوله ، كما لا يلزم ذلك المسكين في الكفارة . قال بعضهم : يجيء على قول أصحابنا ، أنه لا يجوز وإن تراضيا ; لأنه بيع حنطة بجنسها متفاضلا . ولنا ، قول ابن عباس ، في قوله تعالى : { من أوسط ما تطعمون أهليكم } . قال : الخبز والزيت . وعن ابن عمر : الخبز والسمن ، والخبز والزيت ، والخبز والتمر ، ومن أفضل ما تطعمونهن الخبز واللحم . ففسر إطعام الأهل [ ص: 158 ] بالخبز مع غيره من الأدم . 
ولأن الشرع ورد بالإنفاق مطلقا من غير تقييد ولا تقدير ، فوجب أن يرد إلى العرف ، كما في القبض والإحراز ، وأهل العرف إنما يتعارفون فيما بينهم في الإنفاق على أهليهم الخبز والأدم ، دون الحب ، والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته إنما كانوا ينفقون ذلك ، دون ما ذكروه ، فكان ذلك هو الواجب ، ولأنها نفقة قدرها الشرع بالكفاية ، فكان الواجب الخبز ، كنفقة العبيد ، ولأن الحب تحتاج فيه إلى طحنه وخبزه ، فمتى احتاجت إلى تكلف ذلك من مالها لم تحصل الكفاية بنفقته ، وفارق الإطعام في الكفارة ، لأنها لا تقدر بالكفاية ، ولا يجب فيها الأدم . فعلى هذا لو طلبت مكان الخبز دراهم ، أو حبا ، أو دقيقا ، أو غير ذلك ، لم يلزمه بذله ، ولو عرض عليها بدل الواجب لها ، لم يلزمها قبوله ; لأنها معاوضة ، فلا يجبر واحد منهما على قبوله ، كالبيع . 
وإن تراضيا على ذلك ، جاز ; لأنه طعام وجب في الذمة ، لآدمي معين ، فجازت المعاوضة عنه ، كالطعام في القرض ، ويفارق الطعام في الكفارة ; لأنه حق الله تعالى ، وليس هو لآدمي معين ، فيرضى بالعوض عنه . وإن أعطاها مكان الخبز حبا ، أو دقيقا ، جاز إذا تراضيا عليه ; لأن هذا ليس بمعاوضة حقيقة ، فإن الشارع لم يعين الواجب بأكثر من الكفاية ، فبأي شيء حصلت الكفاية ، كان ذلك هو الواجب ، وإنما صرنا إلى إيجاب الخبز عند الاختلاف ، لترجحه بكونه القوت المعتاد . 
: 
ويرجع في تقدير الواجب إلى اجتهاد الحاكم ، أو نائبه ، إن لم يتراضيا على شيء ، فيفرض للمرأة قدر كفايتها من الخبز والأدم ، فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر حاجتها ، من أرفع خبز البلد الذي يأكله أمثالهما ، وللمعسرة تحت المعسر قدر كفايتها ، من أدنى خبز البلد ، وللمتوسطة تحت المتوسط من أوسطه ، لكل أحد على حسب حاله ، على ما جرت به العادة في حق أمثاله وكذلك الأدم للموسرة تحت الموسر قدر حاجتها من أرفع الأدم ، من اللحم والأرز واللبن ، وما يطبخ به اللحم ، والدهن على اختلاف أنواعه في بلدانه ; السمن في موضع ، والزيت في آخر ، والشحم ، والشيرج في آخر . وللمعسرة تحت المعسر من الأدم أدونه ، كالباقلا ، والخل ، والبقل ، والكامخ ، وما جرت به عادة أمثالهم ، وما يحتاج إليه من الدهن ، وللمتوسطة تحت المتوسط أوسط ذلك ، من الخبز ، والأدم ، كل على حسب عادته . 
وقال الشافعي : الواجب من جنس قوت البلدة ، لا يختلف باليسار والإعسار سوى المقدار . والأدم هو الدهن خاصة ; لأنه أصلح للأبدان ، وأجود في المؤنة ; لأنه لا يحتاج إلى طبخ وكلفة ، ويعتبر الأدم بغالب عادة أهل البلد ، كالزيت بالشام ، والشيرج بالعراق ، والسمن بخراسان . ويعتبر قدر الأدم بالقوت ، فإذا قيل : إن الرطل تكفيه الأوقية من الدهن . فرض ذلك . 
وفي كل يوم جمعة رطل لحم ، فإن كان في موضع يرخص اللحم ، زادها على الرطل شيئا . وذكر القاضي في الأدم مثل هذا . وهذا مخالف لقول الله سبحانه وتعالى : { لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله } . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : { ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف } . ومتى أنفق الموسر نفقة المعسر ، فما أنفق من سعته ، ولا رزقها بالمعروف . 
وقد فرق الله عز وجل بين الموسر والمعسر في الإنفاق ، وفي هذا جمع بين ما فرق الله [ ص: 159 ] تعالى ، وتقدير الأدم بما ذكروه تحكم لا دليل عليه ، وخلاف العادة والعرف بين الناس في إنفاقهم ، فلا يعرج على مثل هذا ، وقد قال ابن عمر : من أفضل ما تطعمون أهليكم ، الخبز واللحم . والصحيح ما ذكرناه ، من رد النفقة المطلقة في الشرع إلى العرف فيما بين الناس في نفقاتهم ، في حق الموسر والمعسر والمتوسط ، كما رددناهم في الكسوة إلى ذلك ، ولأن النفقة من مؤنة المرأة على الزوج ، فاختلف جنسها بالإيسار والإعسار ، كالكسوة . ( 6459 ) فصل : وحكم المكاتب والعبد حكم المعسر ; لأنهما ليس بأحسن حالا منه . ومن نصفه حر ، إن كان موسرا ، فحكمه حكم المتوسط ; لأنه متوسط ، نصفه موسر ، ونصفه معسر . 
ويجب للمرأة ما تحتاج إليه ، من المشط ، والدهن لرأسها ، والسدر ، أو نحوه مما تغسل به رأسها ، وما يعود بنظافتها ; لأن ذلك يراد للتنظيف ، فكان عليه ، كما أن على المستأجر كنس الدار وتنظيفها . فأما الخضاب ، فإنه إن لم يطلبه الزوج منها ، لم يلزمه ; لأنه يراد للزينة ، وإن طلبه منها ، فهو عليه . وأما الطيب ، فما يراد منه لقطع السهولة ، كدواء العرق ، لزمه ; لأنه يراد للتطيب ، وما يراد منه للتلذذ والاستمتاع ، لم يلزمه ; لأن الاستمتاع حق له ، فلا يجب عليه ما يدعوه إليه . ولا يجب عليه شراء الأدوية ، ولا أجرة الطبيب ; لأنه يراد لإصلاح الجسم ، فلا يلزمه ، كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار ، وحفظ أصولها ، وكذلك أجرة الحجام والفاصد . ( 6461 ) 
فصل : وتجب عليه كسوتها ، بإجماع أهل العلم ; لما ذكرنا من النصوص ، ولأنها لا بد منها على الدوام ، فلزمته ، كالنفقة ، وهي معتبرة بكفايتها ، وليست مقدرة بالشرع ، كما قلنا في النفقة ، ووافق أصحاب الشافعي على هذا ، ويرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم ، فيفرض لها على قدر كفايتها ، على قدر يسرهما وعسرهما ، وما جرت عادة أمثالهما به ، من الكسوة ، فيجتهد الحاكم في ذلك عند نزول الأمر ، كنحو اجتهاده في المتعة للمطلقة ، وكما قلنا في النفقة ، فيفرض للموسرة تحت الموسر من أرفع ثياب البلد ، من الكتان والخز والإبريسم ، وللمعسرة تحت المعسر ، غليظ القطن والكتان ، وللمتوسطة تحت المتوسط ، من ذلك ، فأقل ما يجب من ذلك قميص ، وسراويل ، ومقنعة ، ومداس ، وجبة للشتاء ، ويزيد من عدد الثياب ما جرت العادة بلبسه ، مما لا غنى عنه ، دون ما للتجمل والزينة ، والأصل في هذا قول الله عز وجل : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } . 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف } . والكسوة بالمعروف هي الكسوة التي جرت عادة أمثالها بلبسه ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند : { خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف } ( 6462 ) فصل : وعليه لها ما تحتاج إليه للنوم ، من الفراش واللحاف والوسادة ، كل على حسب عادته ; فإن كانت ممن عادته النوم في الأكسية والبساط ، فعليه لها لنومها ما جرت عادتهم به ، ولجلوسها بالنهار البساط ، والزلي ، والحصير الرفيع أو الخشن ، الموسر على حسب يساره ، والمعسر على قدر إعساره ، على حسب العوائد . [ ص: 160 ] 
فصل : ويجب لها مسكن ، بدليل قوله سبحانه وتعالى : { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } . فإذا وجبت السكنى للمطلقة ، فللتي في صلب النكاح أولى ، قال الله تعالى : { وعاشروهن بالمعروف } . ومن المعروف أن يسكنها في مسكن ، ولأنها لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون ، وفي التصرف ، والاستمتاع ، وحفظ المتاع ، ويكون المسكن على قدر يسارهما وفصل : فإن كانت المرأة ممن لا تخدم نفسها ; لكونها من ذوي الأقدار ، أو مريضة ، وجب لها خادم : { وعاشرهن بالمعروف } . ومن العشرة بالمعروف ، أن يقيم لها خادما ، ولأنه مما تحتاج إليه في الدوام ، فأشبه النفقة . ولا يجب لها أكثر من خادم واحد ; لأن المستحق خدمتها في نفسها ، ويحصل ذلك بواحد . وهذا قول مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . إلا أن مالكا قال : إن كان لا يصلح للمرأة إلا أكثر من خادم ، فعليه أن ينفق على أكثر من واحد . ونحوه قال أبو ثور : إذا احتمل الزوج ذلك ، فرض لخادمين . ولنا ، أن الخادم الواحد يكفيها لنفسها ، والزيادة تراد لحفظ ملكها ، أو للتجمل ، وليس عليه ذلك . إذا ثبت هذا ، فلا يكون الخادم إلا ممن يحل له النظر إليها ، إما امرأة ، وإما ذو رحم محرم ; لأن الخادم يلزم المخدوم في غالب أحواله ، فلا يسلم من النظر . وهل يجوز أن يكون من أهل الكتاب ؟ فيه وجهان . الصحيح منهما جوازه ; لأن استخدامهم مباح ، وقد ذكرنا فيما مضى أن الصحيح إباحة النظر لهم . والثاني ، لا يجوز ; لأن في إباحة نظرهم اختلافا ، وتعافهم النفس ، ولا يتنظفون من النجاسة ، ولا يلزم الزوج أن يملكها خادما ; لأن المقصود الخدمة ، فإذا حصلت من غير تمليك ، جاز كما أنه إذا أسكنها دارا بأجرة جاز ، ولا يلزمه تمليكها مسكنا ، فإن ملكها الخادم ، فقد زاد خيرا ، وإن أخدمها من يلازم خدمتها من غير تمليك ، جاز ، سواء كان له ، أو استأجره ، حرا كان أو عبدا . وإن كان الخادم لها ، فرضيت بخدمته لها ، ونفقته على الزوج ، جاز . 
وإن طلبت منه أجر خادمها فوافقها ، جاز . ` وإن قال : لا أعطيك أجر هذا ، ولكن أنا آتيك بخادم سواه . فله ذلك إذا أتاها بمن يصلح لها . وإن قالت : أنا أخدم نفسي ، وآخذ أجر الخادم . لم يلزم الزوج قبول ذلك ; لأن الأجر عليه ، فتعيين الخادم إليه ، ولأن في إخدامها توفيرها على حقوقه ، وترفيهها ، ورفع قدرها ، وذلك يفوت بخدمتها لنفسها . 
وإن قال الزوج : أنا أخدمك بنفسي . لم يلزمها ; لأنها تحتشمه ، وفيه غضاضة عليها ، لكون زوجها خادما . وفيه وجه آخر ، أنه يلزمها الرضى به ; لأن الكفاية تحصل به . ( 6465 ) فصل : وعلى الزوج نفقة الخادم ، ومؤنته من الكسوة والنفقة ، مثل ما لامرأة المعسر ، إلا أنه لا يجب لها المشط ، والدهن لرأسها ، والسدر ; لأن ذلك يراد للزينة والتنظيف ، ولا يراد ذلك من الخادم ، لكن إن احتاجت إلى خف لتخرج إلى شراء الحوائج ، لزمهذإعسارهما ; لقول الله تعالى : { من وجدكم } . ولأنه واجب لها لمصلحتها في الدوام ، فجرى مجرى النفقة والكسوة
 . مسألة : قال : ( فإن منعها ما يجب لها ، أو بعضه ، وقدرت له على مال ، أخذت منه مقدار حاجتها بالمعروف ، كما { قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند حين قالت : إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي . فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف } )وجملته أن الزوج إذا لم يدفع إلى امرأته ما يجب لها عليه من النفقة والكسوة ، أو دفع إليها أقل من كفايتها ، فلها أن تأخذ من ماله الواجب أو تمامه ، بإذنه وبغير إذنه ; بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند : { خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف } . وهذا إذن لها في الأخذ من ماله بغير إذنه ، ورد لها إلى اجتهادها في قدر كفايتها وكفاية ولدها ، وهو متناول لأخذ تمام الكفاية ، فإن ظاهر الحديث دل على أنه قد كان يعطيها بعض الكفاية ، ولا يتممها لها ، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لها في أخذ تمام الكفاية بغير علمه ; لأنه موضع حاجة ، فإن النفقة لا غنى عنها ، ولا قوام إلا بها ، فإذا لم يدفعها الزوج ولم تأخذها ، أفضى إلى ضياعها وهلاكها ، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لها في أخذ قدر نفقتها ، دفعا لحاجتها ، ولأن النفقة تتجدد بتجدد الزمان شيئا فشيئا ، فتشق المرافعة إلى الحاكم ، والمطالبة بها في كل الأوقات ; فلذلك رخص لها في أخذها بغير إذن من هي عليه . وذكر القاضي بينها وبين الدين فرقا آخر ، وهو أن نفقة الزوجة تسقط بفوات وقتها عند بعض أهل العلم ، ما لم يكن الحاكم فرضها لها ، فلو لم تأخذ حقها أفضى إلى سقوطها ، والإضرار بها ، بخلاف الدين ، فإنه لا يسقط عند أحد بترك المطالبة ، فلا يؤدي ترك الأخذ إلى الإسقاط . 
- فصل : ويجب عليه دفع نفقتها إليها في صدر نهار كل يوم إذا طلعت الشمس ، لأنه أول وقت الحاجة ، فإن اتفقا على تأخيرها جاز ; لأن الحق لها ، فإذا رضيت بتأخيره جاز ، كالدين . وإن اتفقا على تعجيل نفقة عام أو شهر ، أو أقل من ذلك أو أكثر ، أو تأخيره ، جاز ; لأن الحق لهما ، لا يخرج عنهما ، فجاز من تعجيله وتأخيره ما اتفقا عليه ، كالدين . 
وليس بين أهل العلم في هذا خلاف علمناه . فإن سلم إليها نفقة يوم ، ثم ماتت فيه ، لم يرجع عليها بها ; لأنه دفع إليها ما وجب عليه دفعه إليها ، وإن أبانها بعد وجوب الدفع إليها ، لم تسقط نفقتها فيه ، ولها مطالبته بها ; لأنها قد وجبت ، فلم تسقط بالطلاق ، كالدين . وإن عجل لها نفقة شهر أو عام ، ثم طلقها ، أو ماتت قبل انقضائه ، أو بانت بفسخ أو إسلام أحدهما أو ردته ، فله أن يسترجع نفقة سائر الشهر . وبه قال الشافعي ، ومحمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : لا يسترجعها ; لأنها صلة ، فإذا قبضتها ، لم يكن له الرجوع فيها ، كصدقة التطوع . 
ولنا ، أنه سلم إليها النفقة سلفا عما يجب في الثاني ، فإذا وجد ما يمنع الوجوب ، ثبت الرجوع ، كما لو أسلفها إياها فنشزت ، أو عجل الزكاة إلى الساعي فتلف ماله قبل الحول . وقولهم : إنها صلة . قلنا : بل هي عوض عن التمكين ، وقد فات التمكين . وذكر القاضي ، أن زوج الوثنية والمجوسية ، إذا دفع إليها نفقة سنتين ، ثم بانت بإسلامه ، فإن لم يكن أعلمها أنها نفقة عجلها لها ، لم يرجع عليها ; لأن الظاهر أنه تطوع بها ، وإن أعلمها ذلك ، انبنى على معجل الزكاة إذا أعلم الفقير أنها زكاة معجلة ثم تلف المال ، وفي الرجوع بها وجهان ، كذلك هاهنا . وكذلك ينبغي أن يكون في سائر الصور مثل هذا ; لأنه تبرع بدفع ما لا يلزمه من غير إعلام الآخذ بتعجيله ، فلم يرجع به ، كمعجل الزكاة . 
ولو سلم [ ص: 162 ] إليها نفقة اليوم ، فسرقت أو تلفت ، لم يلزمه عوضها ; لأنه برئ من الواجب بدفعه ، فأشبه ما لو تلفت الزكاة بعد قبض الساعي لها ، أو الدين بعد أخذ صاحبه له . ( 6468 ) فصل : وإذا دفع إليها نفقتها ، فلها أن تتصرف فيها بما أحبت ، من الصدقة والهبة والمعاوضة ، ما لم يعد ذلك عليها بضرر في بدنها ، وضعف في جسمها ; لأنه حق لها ، فلها التصرف فيه بما شاءت كالمهر ، وليس لها التصرف فيها على وجه يضر بها ; لأن فيه تفويت حقه منها ، ونقصا في استمتاعهبها . 
فصل : وعليه دفع الكسوة إليها في كل عام مرة ; لأنها العادة ، ويكون الدفع إليها في أوله ; لأنه أول وقت الوجوب . فإن بليت الكسوة في الوقت الذي يبلى فيه مثلها ، لزمه أن يدفع إليها كسوة أخرى ; لأن ذلك وقت الحاجة إليها ، وإن بليت قبل ذلك ، لكثرة دخولها وخروجها أو استعمالها ، لم يلزمه إبدالها ; لأنه ليس بوقت الحاجة إلى الكسوة في العرف . وإن مضى الزمان الذي تبلى في مثله بالاستعمال المعتاد ولم تبل ، فهل يلزمه بدلها ؟ فيه وجهان : أحدهما : لا يلزمه بدلها ; لأنها غير محتاجة إلى الكسوة . والثاني ، يلزمه ; لأن الاعتبار بمضي الزمان دون حقيقة الحاجة ، بدليل أنها لو بليت قبل ذلك لم يلزمه بدلها . 
ولو أهدي إليها كسوة ، لم تسقط كسوتها . وإن أهدي إليها طعام فأكلته ، وبقي قوتها إلى الغد ، لم يسقط قوتها فيه وإن كساها ، ثم طلقها قبل أن تبلى ، فهل له أن يسترجعها ؟ فيه وجهان : أحدهما ، له ذلك ; لأنه دفعها للزمان المستقبل ، فإذا طلقها قبل مضيه ، كان له استرجاعها ، كما لو دفع إليها نفقة مدة ، ثم طلقها قبل انقضائها . والثاني ، ليس له الاسترجاع ; لأنه دفع إليها الكسوة بعد وجوبها عليه ، فلم يكن له الرجوع فيها ، كما لو دفع إليها النفقة بعد وجوبها ثم طلقها قبل أكلها ، بخلاف النفقة المستقبلة . ( 6470 ) 
فصل : وإذا دفع إليها كسوتها ، فأرادت بيعها ، أو التصدق بها ، وكان ذلك يضر بها ، أو يخل بتجملها بها ، أو بسترتها ، لم تملك ذلك ، كما لو أرادت الصدقة بقوتها على وجه يضر بها ، وإن لم يكن في ذلك ضرر ، احتمل الجواز ; لأنها تملكها ، فأشبهت النفقة ، واحتمل المنع ; لأن له استرجاعها لو طلقها ، في أحد الوجهين ، بخلاف النفقة . ( 6471 ) فصل : والذمية كالمسلمة في النفقة والمسكن والكسوة ، في قول عامة أهل العلم . وبه يقول مالك ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ; لعموم النصوص والمعنى . 
مسألة : قال : ( فإذا منعها ، ولم تجد ما تأخذه ، واختارت فراقه ، فرق الحاكم بينهما ) وجملته أن الرجل إذا منع امرأته النفقة ، لعسرته ، وعدم ما ينفقه ، فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه ، وبين فراقه . وروي نحو ذلك عن عمر ، وعلي ، وأبي هريرة . وبه قال سعيد بن المسيب ، والحسن ، وعمر بن عبد العزيز ، وربيعة ، وحماد ، ومالك ، ويحيى القطان ، وعبد الرحمن بن مهدي ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وأبو ثور . 
وذهب عطاء ، والزهري ، وابن شبرمة ، وأبو حنيفة وصاحباه ، إلى أنها لا تملك فراقه بذلك ، ولكن يرفع يده عنها لتكتسب ; لأنه حق لها عليه ، فلا يفسخ النكاح لعجزه عنه ، كالدين . وقال العنبري : يحبس إلى أن ينفق [ ص: 163 ] ولنا ، قول الله تعالى : { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } . وليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكا بمعروف ، فيتعين التسريح . 
وروى سعيد ، عن سفيان ، عن ابن أبي الزناد ، قال : سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ، أيفرق بينهما ؟ قال : نعم . قلت : سنة ؟ قال : سنة . وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال ابن المنذر ثبت أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد ، في رجال غابوا عن نسائهم ، فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا ، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى . ولأنه إذا ثبت الفسخ بالعجز عن الوطء ، والضرر فيه ، أقل ، لأنه إنما هو فقد لذة وشهوة يقوم البدن بدونه ، فلأن يثبت بالعجز عن النفقة التي لا يقوم البدن إلا بها أولى . إذا ثبت هذا ، فإنه متى ثبت الإعسار بالنفقة على الإطلاق ، فللمرأة المطالبة بالفسخ ، من غير إنظار . وهذا أحد قولي الشافعي . 

وقال حماد بن أبي سليمان : يؤجل سنة قياسا على العنين . وقال عمر بن عبد العزيز : اضربوا له شهرا أو شهرين . وقال مالك : الشهر ونحوه . وقال الشافعي في القول الآخر : يؤجل ثلاثا ; لأنه قريب . ولنا ، ظاهر حديث عمر ، ولأنه معنى يثبت الفسخ ، ولم يرد الشرع بالإنظار فيه ، فوجب ، أن يثبت الفسخ في الحال ، كالعيب ، ولأن سبب الفسخ الإعسار ، وقد وجد ، فلا يلزم التأخير . 
@ فصل : وإن لم يجد النفقة إلا يوما بيوم ، فليس ذلك إعسارا يثبت به الفسخ ; لأن ذلك هو الواجب عليه ، وقد قدر عليه . وإن وجد في أول النهار ما يغديها ، وفي آخره ما يعشيها ، لم يكن لها الفسخ ; لأنها تصل إلى كفايتها ، وما يقوم به بدنها . وإن كان صانعا يعمل في الأسبوع ما يبيعه في يوم بقدر كفايتها في الأسبوع كله ، لم يثبت الفسخ ; لأن هذا يحصل الكفاية به في جميع زمانه . وإن تعذر عليه الكسب في بعض زمانه ، أو تعذر البيع لم يثبت الفسخ ; لأنه يمكن الاقتراض إلى زوال العارض ، وحصول الاكتساب . وإن عجز عن الاقتراض أياما يسيرة لم يثبت الفسخ ; لأن ذلك يزول عن قرب ، ولا يكاد يسلم منه كثير من الناس . 
وإن مرض مرضا يرجى زواله في أيام يسيرة ، لم يفسخ ; لما ذكرناه . وإن كان ذلك يطول ، فلها الفسخ ; لأن الضرر الغالب يلحقها ، ولا يمكنها الصبر . وكذلك إن كان لا يجد من النفقة إلا يوما دون يوم ، فلها الفسخ ; لأنها لا يمكنها الصبر على هذا ، ويكون بمثابة من لا يجد إلا بعض القوت . وإن أعسر ببعض نفقة المعسر ، ثبت لها الخيار ; لأن البدن لا يقوم بما دونها . وإن أعسر بما زاد على نفقة المعسر ، فلا خيار لها ; لأن تلك الزيادة تسقط بإعساره ، ويمكن الصبر عنها ، ويقوم البدن بما دونها . 
وإن أعسر بنفقة الخادم ، لم يثبت لها خيار ; لما ذكرنا ، وكذلك إن أعسر بالأدم . وإن أعسر بالكسوة ، فلها الفسخ ; لأن الكسوة لا بد منها ، ولا يمكن الصبر عنها ، ولا يقوم البدن بدونها . وإن أعسر بأجرة المسكن ، ففيه وجهان ; أحدهما : لها الخيار ; لأنه مما لا بد منه ، فهو كالنفقة والكسوة . والثاني ، لا خيار لها ; لأن البنية تقوم بدونه . وهذا الوجه هو الذي ذكره القاضي . وإن أعسر بالنفقة الماضية ، لم يكن لها الفسخ ; لأنها دين يقوم البدن بدونها ، فأشبهت سائر الديون . [ ص: 164 ] الحال الثاني ، أن يمتنع من الإنفاق مع يساره ; فإن قدرت له على مال ، أخذت منه قدر حاجتها ، ولا خيار لها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هندا بالأخذ ، ولم يجعل لها الفسخ ، وإن لم تقدر ، رافعته إلى الحاكم ، فيأمره بالإنفاق ، ويجبره عليه ، فإن أبى حبسه ، فإن صبر على الحبس ، أخذ الحاكم النفقة من ماله ، فإن لم يجد إلا عروضا أو عقارا ، باعها في ذلك . وبهذا قالمالك ، والشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأبو ثور . 
وقال أبو حنيفة : النفقة في ماله من الدنانير والدراهم ، ولا يبيع عرضا إلا بتسليم ; لأن بيع مال الإنسان لا ينفذ إلا بإذنه ، أو إذن وليه ، ولا ولاية على الرشيد . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند " خذي ما يكفيك " . ولم يفرق ، ولأن ذلك مال له ، فتؤخذ منه النفقة ، كالدراهم والدنانير ، وللحاكم ولاية عليه إذا امتنع ، بدليل ولايته على دراهمه ودنانيره . 
وإن تعذرت النفقة في حال غيبته ، وله وكيل ، فحكم وكيله حكمه في المطالبة والأخذ من المال عند امتناعه ، وإن لم يكن له وكيل ، ولم تقدر المرأة على الأخذ ، أخذ لها الحاكم من ماله ، ويجوز بيع عقاره وعروضه في ذلك ، إذا لم تجد ما تنفق سواه . وينفق على المرأة يوما بيوم . وبهذا قالالشافعي ، ويحيى بن آدم . وقال أصحاب الرأي : يفرض لها في كل شهر . ولنا ، أن هذا تعجيل للنفقة قبل وجوبها ، فلم يجز ، كما لو عجل لها نفقة زيادة على شهر . 
@ فصل : وإن غيب ماله ، وصبر على الحبس ، ولم يقدر الحاكم له على مال يأخذه ، أو لم يقدر على أخذ النفقة من مال الغائب ، فلها الخيار في الفسخ ، في ظاهر قول الخرقي ، واختيار أبي الخطاب . واختار القاضي أنها لا تملك الفسخ ، وهو ظاهر مذهب الشافعي ; لأن الفسخ في المعسر لعيب الإعسار ، ولم يوجد هاهنا ، ولأن الموسر في مظنة إمكان الأخذ من ماله ، وإذا امتنع في يوم ، فربما لا يمتنع في الغد ، بخلاف المعسر . 
ولنا ، أن عمر رضي الله عنه كتب في رجال غابوا عن نسائهم ، فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا . وهذا إجبار على الطلاق عند الامتناع من الإنفاق ، ولأن الإنفاق عليها من ماله متعذر ، فكان لها الخيار ، كحال الإعسار ، بل هذا أولى بالفسخ ، فإنه إذا جاز الفسخ على المعذور ، فعلى غيره أولى ، ولأن في الصبر ضررا أمكن إزالته بالفسخ ، فوجبت إزالته ، ولأنه نوع تعذر يجوز الفسخ ، فلم يفترق الحال بين الموسر والمعسر ، كأداء ثمن المبيع ، فإنه لا فرق في جواز الفسخ بين أن يكون المشتري معسرا ، وبين أن يهرب قبل أداء الثمن ، وعيب الإعسار إنما جوز الفسخ لتعذر الإنفاق ، بدليل أنه لو اقترض ما ينفق عليها ، أو تبرع له إنسان بدفع ما ينفقه لم تملك الفسخ . وقولهم : إنه يحتمل أن ينفق فيما بعد هذا . قلنا : وكذلك المعسر يحتمل أن يغنيه الله ، وأن يقترض ، أو يعطى ما ينفقه ، فاستويا .
@ 6475 ) فصل : ومن وجبت عليه نفقة امرأته ، وكان له عليها دين ، فأراد أن يحتسب عليها بدينه مكان نفقتها ، فإن كانت موسرة ، فله ذلك لأن من عليه حق فله أن يقضيه من أي أمواله شاء ، وهذا من ماله ، وإن كانت معسرة ، لم يكن له ذلك ; لأن قضاء الدين إنما يجب في الفاضل من قوته ، وهذا لا يفضل عنها ، ولأن الله تعالى أمر [ ص: 165 ] بإنظار المعسر ، بقوله سبحانه : { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } . فيجب إنظارها بما عليها . 
@ فصل : وكل موضع ثبت لها الفسخ لأجل النفقة ، لم يجز إلا بحكم الحاكم ; لأنه فسخ مختلف فيه ، فافتقر إلى الحاكم ، كالفسخ بالعنة ، ولا يجوز له التفريق إلا أن تطلب المرأة ذلك ; لأنه لحقها ، فلم يجز من غير طلبها ، كالفسخ للعنة . فإذا فرق الحاكم بينهما ، فهو فسخ لا رجعة له فيه . وبهذا قال الشافعي وابن المنذر . وقال مالك : هو تطليقة ، وهو أحق بها إن أيسر في عدتها ; لأنه تفريق لامتناعه من الواجب عليه لها ، فأشبه تفريقه بين المولى وامرأته إذا امتنع من الفيئة والطلاق . 
ولنا ، أنها فرقة لعجزه عن الواجب لها عليه أشبهت فرقة العنة . فأما إن أجبره الحاكم على الطلاق ، فطلق أقل من ثلاث ، فله الرجعة عليها ما دامت في العدة ، فإن راجعها ، وهو معسر ، أو امتنع من الإنقاق عليها ، ولم يمكن الأخذ من ماله ، فطلبت المرأة الفسخ ، فللحاكم الفسخ ; لأن المقتضي له باق ، أشبه ما قبل الطلاق . 
@ فصل : وإن رضيت بالمقام معه مع عسرته أو ترك إنفاقه ، ثم بدا لها الفسخ ، أو تزوجت معسرا عالمة بحاله ، راضية بعسرته ، وترك إنفاقه ، أو شرط عليها أن لا ينفق عليها ، ثم عن لها الفسخ ، فلها ذلك . وبهذا قال الشافعي وقال القاضي : ظاهر كلام أحمد ، ليس لها الفسخ ، ويبطل خيارها في الموضعين . وهو قول مالك ; لأنها رضيت بعيبه ، ودخلت في العقد عالمة به ، فلم تملك الفسخ ، كما لو تزوجت عنينا . عالمة بعنته ، أو قالت بعد العقد : قد رضيت به عنينا . 

ولنا ، أن وجوب النفقة يتجدد في كل يوم ، فيتجدد لها الفسخ ، ولا يصح إسقاط حقها فيما لم يجب لها ، كإسقاط شفعتها قبل البيع ، ولذلك لو أسقطت ، النفقة المستقبلة لم تسقط ، ولو أسقطتها أو أسقطت المهر قبل النكاح لم يسقط ، وإذا لم يسقط وجوبها ، لم يسقط الفسخ الثابت به . وإن أعسر بالمهر ، وقلنا : لها الفسخ لإعساره به . فرضيت بالمقام ، لم يكن لها الفسخ ; لأن وجوبه لم يتجدد بخلاف النفقة ، ولو تزوجته ، عالمة بإعساره بالمهر ، راضية بذلك ، فينبغي أن لا تملك الفسخ بإعساره به ; لأنها رضيت بذلك في وقت لو أسقطته فيه سقط . ( 6478 ) فصل : إذا رضيت بالمقام مع ذلك ، لم يلزمها التمكين من الاستمتاع ; لأنه لم يسلم إليها عوضه ، فلم يلزمها تسليمه ، كما لو أعسر المشتري بثمن المبيع ، لم يجب تسليمه إليه ، وعليه تخلية سبيلها ، لتكتسب لها ، وتحصل ما تنفقه على نفسها ; لأن في حبسها بغير نفقة إضرارا بها . 
ولو كانت موسرة ، لم يكن له حبسها ; لأنه إنما يملك حبسها إذا كفاها المؤنة ، وأغناها عما لا بد لها منه ، ولحاجته إلى الاستمتاع الواجب عليها ، فإذا انتفى الأمران ، لم يملك حبسها . 
@  فصل : ومن ترك الإنفاق الواجب لامرأته مدة ، لم يسقط بذلك ، وكانت دينا في ذمته ، سواء تركها لعذر [ ص: 166 ] أو غير عذر ، في أظهر الروايتين . وهذا قول الحسن ومالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وابن المنذر . والرواية الأخرى : تسقط نفقتها ، ما لم يكن الحاكم قد فرضها لها . وهذا مذهب أبي حنيفة ; لأنها نفقة تجب يوما فيوما ، فتسقط بتأخيرها إذا لم يفرضها الحاكم كنفقة الأقارب ، لأن نفقة الماضي قد استغني عنها بمضي وقتها ، فتسقط ، كنفقة الأقارب . 
ولنا ، أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد ، في رجال غابوا عن نسائهم ، يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا ، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى . ولأنها حق يجب مع اليسار والإعسار ، فلم يسقط بمضي الزمان ، كأجرة العقار والديون . قال ابن المنذر هذه نفقة وجبت بالكتاب والسنة والإجماع ، ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا بمثلها . ولأنها عوض واجب فأشبهت الأجرة . وفارق نفقة الأقارب ، فإنها صلة يعتبر فيها اليسار من المنفق والإعسار ممن تجب له ، وجبت لتزجية الحال ، فإذا مضى زمنها استغنى عنها ، فأشبه ما لو استغنى عنها بيساره ، وهذه بخلاف ذلك إذا ثبت هذا ، فإنه إن ترك الإنفاق عليها مع يساره ، فعليه النفقة بكمالها ، وإن تركها لإعساره ، لم يلزمه [ إلا ] نفقة المعسر ; لأن الزائد سقط بإعساره . 

@ فصل : ويصح ضمان النفقة ، ما وجب منها وما يجب في المستقبل ، إذا قلنا : إنها تثبت في الذمة . وقال الشافعي يصح ضمان ما وجب ، وفي ضمان المستقبل وجهان ، بناء على أن النفقة هل تجب بالعقد أو بالتمكين ؟ ومبنى الخلاف على ضمان ما لم يجب إذا كان ماله إلى الوجوب ، فعندنا يصح ، وعندهم لا يصح . وقد ذكرنا ذلك في باب الضمان . 
@ فصل : وإن أعسر بنفقة الخادم أو الأدم أو المسكن ، ثبت ذلك في ذمته . وبهذا قال الشافعي . وقال القاضي : لا يثبت ; لأنه من الزوائد ، فلم يثبت في ذمته ، كالزائد عن الواجب عليه . ولنا ، أنها نفقة تجب على سبيل العوض فتثبت في الذمة ، كالنفقة الواجبة للمرأة قوتا ، وفارق الزائد عن نفقة المعسر ، فإنه يسقط بالإعسار . 
@ فصل : وإذا أنفقت المرأة على نفسها من مال زوجها الغائب ، ثم بان أنه قد مات قبل إنفاقها ، حسب عليها ما أنفقته من ميراثها ، سواء أنفقته بنفسها ، أو بأمر الحاكم . وبهذا قال أبو العالية ومحمد بن سيرين ، والشافعي ، وابن المنذر ، ولا أعلم عن غيرهم خلافهم ; لأنها أنفقت ما لا تستحق . وإن فضل لها شيء فهو لها وإن فضل عليها شيء ، وكان لها صداق أو دين على زوجها ، حسب منه ، وإن لم يكن لها شيء من ذلك ، كان الفضل دينا عليها ، والله أعلم . 
@  فصل : وإن أعسر الزوج بالصداق ، ففيه ثلاثة أوجه ; أصحها ، ليس لها الفسخ . وهو اختيار ابن حامد . والثاني ، لها الفسخ . وهو اختيار أبي بكر ; لأنه أعسر بالعوض ، فكان لها الرجوع في المعوض ، كما لو أعسر بثمن مبيعها . والثالث ، إن أعسر قبل الدخول ، فلها الفسخ كما لو أفلس المشتري والمبيع بحاله ، وإن كان بعد الدخول ، لم تملك الفسخ ; لأن المعقود عليه قد استوفي ، فأشبه ما لو أفلس المشتري بعد تلف المبيع أو بعضه . [ ص: 167 ] 

ولنا ، أنه دين ، فلم يفسخ النكاح للإعسار به ، كالنفقة الماضية ، ولأن تأخيره ليس فيه ضرر مجحف ، فأشبه نفقة الخادم والنفقة الماضية ، ولأنه لا نص فيه ، ولا يصح قياسه على الثمن في المبيع ; لأن الثمن كل مقصود البائع ، والعادة تعجيله ، والصداق فضلة ونحلة ، ليس هو المقصود في النكاح ، ولذلك لا يفسد النكاح بفساده ، ولا بترك ذكره ، والعادة تأخيره ، ولأن أكثر من يشتري بثمن حال يكون موسرا به ، وليس الأكثر أن من تزوج بمهر يكون موسرا به ، ولا يصح قياسه على النفقة ; لأن الضرورة لا تندفع إلا بها ، بخلاف الصداق ، فأشبه شيء به النفقة الماضية .وللشافعي نحو هذه الوجوه . وإذا قلنا : لها الفسخ للإعسار به . فتزوجته عالمة بعسرته ، فلا خيار لها ، وجها واحدا ; لأنها رضيت به كذلك . وكذلك إن علمت عسرته بعد العقد ، فرضيت بالمقام سقط حقها من الفسخ ، لأنها رضيت بإسقاط حقها بعد وجوبه ، فسقط كما لو رضيت بعنته . 

@فصل : ونفقة الأمة المزوجة حق لها ولسيدها ; لأن كل واحد منهما ينتفع بها ، ولكل واحد منهما طلبها إن امتنع الزوج من أدائها ، ولا يملك واحد منهما إسقاطها ; لأن في سقوطها بإسقاط أحدهما ضررا بالآخر . وإن أعسر الزوج بها ، فلها الفسخ ; لأنه عجز عن نفقتها ، فملكت الفسخ ، كالحرة ، وإن لم تفسخ ، فقال القاضي : لسيدها الفسخ ; لأن عليه ضررا في عدمها ، لما يتعلق بفواتها من فوات ملكه وتلفه ، فإن أنفق عليها سيدها محتسبا بالرجوع ، فله الرجوع بها على الزوج ، رضيت بذلك أو كرهت ; لأن الدين خالص حقه ، لا حق لها فيه ، وإنما تعلق حقها بالنفقة الحاضرة ، لوجوب صرفها إليها ، وقوام بدنها بها ، بخلاف الماضية . 

وقال أبو الخطاب ، وأصحاب الشافعي : ليس لسيدها الفسخ لعسرة زوجها بالنفقة ; لأنها حق لها ، فلم يملك سيدها الفسخ دونها ، كالفسخ للعيب ، فإن كانت معتوهة ، أنفق المولى ، وتكون النفقة دينا في ذمة الزوج ، وإن كانت عاقلة قال لها السيد : إن أردت النفقة ، فافسخي النكاح ، وإلا فلا نف
 فصل : وإن اختلف الزوجان في الإنفاق عليها ، أو في تقبيضها نفقتها ، فالقول قول المرأة ; لأنها منكرة ، والأصل معها . وإن اختلفا في التمكين الموجب للنفقة ، أو في وقته ، فقالت : كان ذلك من شهر . فقال : بل من يوم . فالقول قوله ; لأنه منكر ، والأصل معه . وإن اختلفا في يساره فادعته المرأة ليفرض لها نفقة الموسرين ، أو قالت : كنت موسرا . وأنكر ذلك ، فإن عرف له مال ، فالقول قولها ، وإلا فالقول قوله . وبهذا كله قال الشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . 

وإن اختلفا في فرض الحاكم للنفقة ، أو في وقتها ، فقال : فرضها منذ شهر . فقالت : بل منذ عام . فالقول قوله ، وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي . وقال مالك : إن كان مقيما معها ، فالقول قوله ، وإن كان غائبا عنها ، فالقول قول المرأة من يوم رفعت أمرها إلى الحاكم . ولنا ، أن قوله يوافق الأصل ، فقدم ، كما لو كان مقيما معها ، وكل من قلنا : القول قوله فلخصمه عليه اليمين ; لأنها دعاوى في المال ، فأشبهت دعوى الدين ، ولأن {النبي صلى الله عليه وسلم قال : ولكن اليمين على المدعى عليه . } وإن دفع الزوج إلى امرأته نفقة وكسوة ، أو بعث به إليها فقالت إنما فعلت ذلك تبرعا وهبة . وقال : بل وفاء للواجب علي . فالقول [ ص: 168 ] قوله ; لأنه أعلم بنيته ، أشبه ما لو قضى دينه واختلف هو وغريمه في نيته . 

وإن طلق امرأته ، وكانت حاملا فوضعت ، فقال : طلقتك حاملا ، فانقضت عدتك بوضع الحمل ، وانقطعت نفقتك ورجعتك . وقالت : بل بعد الوضع ، فلي النفقة ، ولك الرجعة . فالقول قولها ; لأن الأصل بقاء النفقة ، وعدم المسقط لها ، وعليها العدة ، ولا رجعة للزوج ; لإقراره بعدمها . وإن رجع فصدقها ، فله الرجعة ; لأنها مقرة له بها . ولو قال : طلقتك بعد الوضع ، فلي الرجعة ، ولك النفقة . وقالت : بل وأنا حامل . فالقول قوله ; لأن الأصل بقاء الرجعة ، ولا نفقة لها ، ولا عدة عليها ; لأنها حق لله تعالى ، فالقول قولها فيها . 

وإن عاد فصدقها ، سقطت رجعته ، ووجب لها النفقة . هذا في ظاهر الحكم ، فأما فيما بينه وبين الله تعالى ، فينبني على ما يعلمه من حقيقة الأمر دون ما قاله . 
فصل : وإن طلق الرجل امرأته ، فادعت أنها حامل ، لتكون لها النفقة أنفق عليها ثلاثة أشهر ، ثم ترى القوابل بعد ذلك ; لأن الحمل يبين بعد ثلاثة أشهر ، إلا أن تظهر براءتها من الحمل بالحيض أو بغيره فتنقطع نفقتها ، كما تنقطع إذا قال القوابل : ليست حاملا . ويرجع عليها بما أنفق ; لأنها أخذت منه ما لا تستحقه ، فرجع عليها ، كما لو ادعت عليه دينا وأخذته منه ، ثم تبين كذبها . 

وعن أحمد ، رواية أخرى : لا يرجع عليها ; لأنه أنفق عليها بحكم آثار النكاح ، فلم يرجع به ، كالنفقة في النكاح الفاسد إذا تبين فساده وإن علمت براءتها من الحمل بالحيض ، فكتمته ، فينبغي أن يرجع عليها ، قولا واحدا ; لأنها أخذت النفقة مع علمها ببراءته منها كما لو أخذتها من ماله بغير علمه . 

وإن ادعت الرجعية الحمل ، فأنفق عليها أكثر من مدة عدتها ، رجع عليها بالزيادة ، ويرجع في مدة العدة إليها ; لأنها أعلم بها فالقول قولها فيها مع يمينها . فإن قالت : قد ارتفع حيضي ، ولم أدر ما رفعه . فعدتها سنة إن كانت حرة . وإن قالت : قد انقضت بثلاثة قروء . وذكرت آخرها ، فلها النفقة إلى ذلك ، ويرجع عليها بالزائد . وإن قالت : لا أدري متى آخرها . رجعنا إلى عادتها ، فحسبنا لها بها . وإن قالت : عادتي تختلف فتطول وتقصر . انقضت العدة بالأقصر ; لأنه اليقين . وإن قالت : عادتي تختلف ، ولا أعلم . رددناها إلى غالب عادات النساء ، في كل شهر قرء ; لأنا رددنا المتحيرة إلى ذلك في أحكامها ، فكذلك هذه . 

وإن بان أنها حامل من غيره ، مثل أن تلده بعد أربع سنين ، فلا نفقة عليه لمدة حملها ; لأنه من غيره . وإن كانت رجعية ، فلها النفقة في مدة عدتها ، فإن كانت انقضت قبل حملها ، فلها النفقة إلى انقضائها ، وإن حملت في أثناء عدتها ، فلها النفقة إلى الوطء الذي حملت ، ثم لا نفقة لها حتى تضع حملها ، ثم تكون لها النفقة في تمام عدتها . وإن وطئها زوجها في العدة الرجعية ، حصلت الرجعة . وإن قلنا : لا تحصل . فالنسب لاحق به ، وعليه النفقة لمدة حملها . وإن وطئها بعد انقضاء عدتها ، أو وطئ البائن ، عالما بذلك وبتحريمه ، فهو زنى ، لا يلحقه نسب الولد ، ولا نفقة عليه من أجله .
وإن جهل بينونتها ، أو انقضاء عدة الرجعية ، أو تحريم ذلك وهو ممن يجهله ، لحقه نسبه ، وفي وجوب النفقة عليه روايتان . 
مسألة قال : ( ويجبر الرجل على نفقة والديه ، وولده ، الذكور والإناث ، إذا كانوا فقراء ، وكان له ما ينفق عليهم ) [ ص: 169 ] الأصل في وجوب نفقة الوالدين والمولودين الكتاب والسنة والإجماع ; أما الكتاب فقول الله تعالى : { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } . أوجب أجر رضاع الولد على أبيه ، وقال سبحانه : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } . 
وقال سبحانه : { وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا } . ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما . ومن السنة { قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف } . متفق عليه . وروت عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه . } رواه أبو داود . وأما الإجماع ، فحكى ابن المنذر قال : أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ، ولا مال ، واجبة في مال الولد ، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم . 
ولأن ولد الإنسان بعضه ، وهو بعض والده ، فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله كذلك على بعضه وأصله . إذا ثبت هذا ، فإن الأم تجب نفقتها ، ويجب عليها أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ، وحكي عن مالك ، أنه لا نفقة عليها ، ولا لها لأنها ليست عصبة لولدها . ولنا ، قوله سبحانه : { وبالوالدين إحسانا } . { وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل سأله : من أبر ؟ قال أمك ، ثم أمك ، ثم أمك ، ثم أباك ، ثم الأقرب فالأقرب } رواه أبو داود ، ولأنها أحد الوالدين ، فأشبهت الأب ، ولأن بينهما قرابة توجب رد الشهادة ، ووجوب العتق ، فأشبهت الأب . فإن أعسر الأب ، وجبت النفقة على الأم ، ولم ترجع بها عليه إن أيسر . 
وقال أبو يوسف ومحمد : ترجع عليه . ولنا ، أن من وجب عليه الإنفاق بالقرابة ، لم يرجع به ، كالأب . 
فصل : ويجب الإنفاق على الأجداد والجدات وإن علوا ، وولد الولد وإن سفلوا ، وبذلك قال الشافعي والثوري ، وأصحاب الرأي . وقالمالك : لا تجب النفقة عليهم ولا لهم ; لأن الجد ليس بأب حقيقي . ولنا ، قوله سبحانه : { وعلى الوارث مثل ذلك } . ولأنه يدخل في مطلق اسم الولد والوالد ، بدليل أن الله تعالى قال : { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } . فيدخل فيهم ولد البنين . 
وقال تعالى : ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد . وقال : { ملة أبيكم إبراهيم } . ولأن بينهما قرابة توجب العتق ورد الشهادة ، فأشبه الولد والوالد القريبين . 
 
فصل : ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط : أحدها ، أن يكونوا فقراء ، لا مال لهم ، ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم ، فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به ، فلا نفقة لهم ; لأنها تجب على سبيل المواساة ، والموسر مستغن عن المواساة . الثاني ، أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم ، فاضلا عن نفقة نفسه ، إما من ماله ، وإما من كسبه . فأما [ ص: 170 ] من لا يفضل عنه شيء ، فليس عليه شيء ; لما روى جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { إذا كان أحدكم فقيرا ، فليبدأ بنفسه ، فإن فضل ، فعلى عياله ، فإن كان فضل ، فعلى قرابته . } وفي لفظ : { ابدأ بنفسك ، ثم بمن تعول } . حديث صحيح . وروى أبو هريرة ، { أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، عندي دينار . قال : تصدق به على نفسك قال : عندي آخر . قال : تصدق به على ولدك . قال : عندي آخر . قال : تصدق به على زوجك . قال : عندي آخر . قال : تصدق به على خادمك . قال : عندي آخر . قال : أنت أبصر . } رواه أبو داود ، ولأنها مواساة ، فلا تجب على المحتاج ، كالزكاة . الثالث ، أن يكون المنفق وارثا ; لقول الله تعالى : { وعلى الوارث مثل ذلك } . 
ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس ، فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم ، فإن لم يكن وارثا لعدم القرابة ، لم تجب عليه النفقة لذلك . وإن امتنع الميراث مع وجود القرابة ، لم يخل من ثلاثة أقسام ; أحدها ، أن يكون أحدهما رقيقا ، فلا نفقة لأحدهما على صاحبه ، بغير خلاف ; لأنه لا ولاية بينهما ولا إرث ، فأشبها الأجنبيين ، ولأن العبد لا مال له فتجب عليه النفقة وكسبه لسيده ، ونفقته على سيده فيستغني بها عن نفقة غيره . الثاني : أن يكون دينهما مختلفا ، فلا نفقة لأحدهما على صاحبه . وذكر القاضي في عمودي النسب روايتين ; إحداهما ، تجب النفقة مع اختلاف الدين . وهو مذهب الشافعي ; لأنها نفقة تجب مع اتفاق الدين ، فتجب مع اختلافه ، كنفقة الزوجة والمملوك ، ولأنه يعتق على قريبه ، فيجب عليه الإنفاق عليه ، كما لو اتفق دينهما . 
ولنا ، أنها مواساة على سبيل البر والصلة ، فلم تجب مع اختلاف الدين ، كنفقة غير عمودي النسب ، ولأنهما غير متوارثين فلم ينافها اختلاف الدين ، كالصداق والأجرة ، وكذلك تجب مع الرق فيهما أو في أحدهما ، وكذلك نفقة المماليك ، والعتق عليه يبطل بسائر ذوي الرحم المحرم ، فإنهم يعتقون مع اختلاف الدين ، ولا نفقة لهم معه ، ولأن هذه صلة ومواساة ، فلا تجب مع اختلاف الدين ، كأداء زكاته إليه ، وعقله عنه ، وإرثه منه . الثالث : أن يكون القريب محجوبا عن الميراث بمن هو أقرب منه ، فينظر ; فإن كان الأقرب موسرا فالنفقة عليه ، ولا شيء على المحجوب به ; لأن الأقرب أولى بالميراث منه ، فيكون أولى بالإنفاق وإن كان الأقرب معسرا ، وكان من ينفق عليه من عمودي النسب ، وجبت نفقته على الموسر . ذكر القاضي ، في أب معسر وجد موسر ، أن النفقة على الجد . 
وقال ، في أم معسرة وجدة موسرة : النفقة على الجدة . وقد قال أحمد : لا يدفع الزكاة إلى ولد ابنته ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { إن ابني هذا سيد } . فسماه ابنه ، وهو ابن ابنته ، وإذا منع من دفع الزكاة إليهم لقرابتهم ، يجب أن تلزمه نفقتهم عند حاجتهم . وهذا مذهب الشافعي . وإن كان من غير عمودي النسب ، لم تجب النفقة عليه إذا كان محجوبا . قال القاضي ، وأبو الخطاب ، في ابن فقير وأخ موسر لا نفقة عليهما ; لأن الابن لا نفقة عليه لعسرته والأخ [ ص: 171 ] لا نفقة عليه لعدم إرثه ; ولأن قرابته ضعيفة لا تمنع شهادته له ، فإذا لم يكن وارثا لم تجب عليه النفقة كذوي الرحم . 
ويتخرج في كل وارث ، لولا الحجب ، إذا كان من يحجبه معسرا وجهان : أحدهما : لا نفقة عليه ; لأنه ليس بوارث ، أشبه الأجنبي . والثاني ، عليه النفقة لوجود القرابة المقتضية للإرث والإنفاق ، والمانع من الإرث لا يمنع من الإنفاق ; لأنه معسر لا يمكنه الإنفاق ، فوجوده بالنسبة إلى الإنفاق كعدمه . 
فصل : فأما ذوو الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب ، فإن كانوا من غير عمودي النسب ، فلا نفقة عليهم . نص عليه أحمد ، فقال :الخالة والعمة لا نفقة عليهما . قال القاضي : لا نفقة لهم رواية واحدة ; وذلك لأن قرابتهم ضعيفة ، وإنما يأخذون ماله عند عدم الوارث ، فهم كسائر المسلمين ، فإن المال يصرف إليهم إذا لم يكن للميت وارث ، وذلك الذي يأخذه بيت المال ; ولذلك يقدم الرد عليهم . وقال أبو الخطاب : يخرج فيهم رواية أخرى : أن النفقة تلزمهم عند عدم العصبات وذوي الفروض ; لأنهم وارثون في تلك الحال .
قال ابن أبي موسى : هذا يتوجه على معنى قوله ، والأول هو المنصوص عنه . فأما عمود النسب ، فذكر القاضي ما يدل على أنه يجب الإنفاق عليهم ، سواء كانوا من ذوي الأرحام ، كأبي الأم وابن البنت ، أو من غيرهم ، وسواء كانوا محجوبين أو وارثين . وهذا مذهب الشافعي ; وذلك لأن قرابتهم قرابة جزئية وبعضية ، وتقتضي رد الشهادة ، وتمنع جريان القصاص على الوالد بقتل الولد وإن سفل ، فأوجبت النفقة على كل حال ، كقرابة الأب الأدنى . 
فصل : ولا يشترط في وجوب نفقة الوالدين والمولودين نقص الخلقة ، ولا نقص الأحكام ، في ظاهر المذهب ، وظاهر كلام الخرقي ; فإنه أوجب نفقتهم مطلقا إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم . وقال القاضي : لا يشترط في الوالدين . وهل يشترط ذلك في الولد ؟ فكلام أحمد يقتضي روايتين ; إحداهما ، تلزمه نفقته ; لأنه فقير . والثانية : إن كان يكتسب فينفق على نفسه ، لم تلزم نفقته . وهذا القول يرجع إلى أن الذي لا يقدر على كسب ما يقوم به تلزم نفقته ، رواية ، واحدة ، سواء كان ناقص الأحكام ، كالصغير والمجنون ، أو ناقص الخلقة كالزمن ، وإنما الروايتان في من لا حرفة له ممن يقدر على الكسب ببدنه . 
وقال الشافعي : يشترط نقصانه ، إما ، من طريق الحكم أو من طريق الخلقة . وقال أبو حنيفة : ينفق على الغلام حتى يبلغ ، فإذا بلغ صحيحا ، انقطعت نفقته ، ولا تسقط نفقة الجارية حتى تتزوج . ونحوه قال مالك ، إلا أنه قال : ينفق على النساء حتى يتزوجن ، ويدخل بهن الأزواج ، ثم لا نفقة لهن ، وإن طلقن ، ولو طلقن قبل البناء بهن ، فهن على نفقتهن . ولنا ، { قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف . } لم يستثن منهم بالغا ولا صحيحا ، ولأنه والد أو ولد فقير ، فاستحق النفقة على والده أو ولده الغني ، كما لو كان زمنا أو مكفوفا ، فأما الوالد ، فإن أبا حنيفة وافقنا على وجوب نفقته صحيحا إذا لم يكن ذا كسب ، وللشافعي في ذلك قولان . ولنا أنه والد محتاج ، فأشبه الزمن . 
فصل : ومن كان له أب من أهل الإنفاق ، لم تجب نفقته على سواه ; لأن الله تعالى قال : { فإن [ ص: 172 ] أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } . وقال : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن } . { وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف . } فجعل النفقة على أبيهم دونها . ولا خلاف في هذا نعلمه ، إلا أن لأصحاب الشافعي ، فيما إذا اجتمع للفقير أب وابن موسران ، وجهين : أحدهما ، أن النفقة على الأب وحده . والثاني ، عليهما جميعا ; لتساويهما في القرب . ولنا ، أن النفقة على الأب منصوص عليها ، فيجب اتباع النص ، وترك ما عداه . 
@ فصل : ويلزم الرجل إعفاف أبيه ، إذا احتاج إلى النكاح . وهذا ظاهر مذهب الشافعي . ولهم في إعفاف الأب الصحيح وجه آخر ، أنه لا يجب . وقال أبو حنيفة : لا يلزم الرجل إعفاف أبيه ، سواء وجبت نفقته أو لم تجب ; لأن ذلك من أعظم الملاذ ، فلم تجب للأب ، كالحلواء ، ولأنه أحد الأبوين ، فلم يجب له ذلك كالأم . ولنا ، أن ذلك مما تدعو حاجته إليه ، ويستضر بفقده ، فلزم ابنه له ، كالنفقة ، ولا يشبه الحلواء ; لأنه لا يستضر بفقدها ، وإنما يشبه الطعام والأدم ، وأما الأم فإن إعفافها إنما هو تزويجها إذا طلبت ذلك ، وخطبها كفؤها ، ونحن نقول بوجوب ذلك عليه ، وهم يوافقوننا في ذلك إذا ثبت هذا ، فإنه يجب إعفاف من لزمت نفقته من الآباء والأجداد ، فإن اجتمع جدان ، ولم يمكن إلا إعفاف أحدهما ، قدم الأقرب ، إلا أن يكون أحدهما من جهة الأب والآخر من جهة الأم ، فيقدم الذي من جهة الأب ، وإن بعد ; لأنه عصبة والشرع قد اعتبر جهته في التوريث والتعصيب ، فكذلك في الإنفاق والاستحقاق . ( 6494 ) 
فصل : وإذا وجب عليه إعفاف أبيه ، فهو مخير ، إن شاء زوجه حرة ، وإن شاء ملكه أمة ، أو دفع إليه ما يتزوج به حرة أو يشتري به أمة ، وليس للأب التخيير عليه ، إلا أن الأب إذا عين امرأة ، وعين الابن أخرى ، وصداقهما واحد ، قدم تعيين الأب ; لأن النكاح له ، والمؤنة واحدة ، فقدم قوله كما لو عينت البنت كفؤا ، وعين الأب كفؤا ، قدم تعيينها . وإن اختلفا في الصداق لم يلزم الابن الأكثر ; لأنه إنما يلزم أقل ما تحصل به الكفاية ، ولكن ليس له أن يزوجه أو يملكه قبيحة أو كبيرة لا استمتاع فيها ، وليس له أن يزوجه أمة ; لأن فيه ضررا عليه ، وهو إرقاق ولده ، والنقص في استمتاعه . 
وإن رضي الأب بذلك لم يجز ، لأن الضرر يلحق بغيره ، وهو الولد ، ولذلك لم يكن للموسر أن يتزوج أمة . وإذا زوجه زوجة أو ملكه أمة ، فعليه نفقته ونفقتها . ومتى أيسر الأب ، لم يكن للولد استرجاع ما دفعه إليه ، ولا عوض ما زوجه به ; لأنه دفعه إليه في حال وجوبه عليه ، فلم يملك استرجاعه ، كالزكاة . وإن زوجه أو ملكه أمة فطلق الزوجة أو أعتق الأمة ، لم يكن عليه أن يزوجه أو يملكه ثانيا ; لأنه فوت ذلك على نفسه . وإن ماتتا ، فعليه إعفافه ثانيا لأنه لا صنع له في ذلك . 
] فصل : قال أصحابنا : وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه ، نفقته ، وكان محتاجا إلى إعفافه . وهو قول بعض أصحاب الشافعي .وقال بعضهم : لا يجب ذلك عليه . ولنا ، أنه من عمودي نسبه ، وتلزمه نفقته ، فيلزمه إعفافه عند حاجته إليه ، كأبيه . قال القاضي : وكذلك يجيء في كل من لزمته نفقته ; من أخ ، أو عم ، أو غيرهم ; لأن أحمد قد نص في العبد : يلزمه أن يزوجه إذا طلب ذلك ، وإلا بيع عليه . وكل من لزمه إعفافه لزمته نفقة زوجته ; لأنه لا يتمكن من الإعفاف إلا بذلك . وقد روي عن أحمد ، أنه لا يلزم الأب نفقة زوجة الابن . وهذا محمول على أن الابن كان يجد نفقتها . 
 مسألة قال : ( وكذلك الصبي إذا لم يكن له أب ، أجبر وارثه على نفقته ، على قدر ميراثهم منه ) ظاهر المذهب أن النفقة تجب على كل وارث لموروثه ، إذا اجتمعت الشروط التي تقدم ذكرنا لها . وبه قال الحسن ، ومجاهد ، والنخعي ، وقتادة ، والحسن بن صالح ، وابن أبي ليلى ، وأبو ثور . وحكى ابن المنذر ، عن أحمد ، في الصبي المرضع لا أب له ولا جد ، نفقته وأجر رضاعه على الرجال دون النساء . وكذلك روى بكر بن محمد ، عن أبيه ، عن أحمد : النفقة على العصبات . وبه قال الأوزاعي ، وإسحاق . وذلك لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قضى على بني عم منفوس بنفقته . احتج به أحمد . 
وقال ابن المنذر : روي عن عمر أنه حبس عصبة ينفقون على صبي الرجال دون النساء . ولأنها مواساة ومعونة تختص القرابة ، فاختصت بهاالعصبات ، كالعقل . وقال أصحاب الرأي : تجب النفقة على كل ذي رحم محرم ، ولا تجب على غيرهم ; لقول الله تعالى : { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } . وقال مالك ، والشافعي ، وابن المنذر : لا نفقة إلا على المولودين والوالدين ; { لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل سأله : عندي دينار ؟ قال : أنفقه على نفسك . قال : عندي آخر ؟ قال : أنفقه على ولدك . قال : عندي آخر ؟ قال : أنفقه على أهلك . قال : عندي آخر ؟ قال : أنفقه على خادمك . قال : عندي آخر ؟ . قال : أنت أعلم } . ولم يأمره بإنفاقه على غير هؤلاء ، ولأن الشرع إنما ورد بنفقة الوالدين والمولودين ، ومن سواهم لا يلحق بهم في الولادة وأحكامها ، فلا يصح قياسه عليهم . ولنا ، قول الله تعالى : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } . ثم قال : { وعلى الوارث مثل ذلك } . فأوجب على الأب نفقة الرضاع ، ثم عطف الوارث عليه ، فأوجب على الوارث مثل ما أوجب على الوالد . 
وروي { أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أبر ؟ قال : أمك وأباك ، وأختك وأخاك . وفي لفظ : ومولاك الذي هو أدناك ، حقا واجبا ، ورحما موصولا . } رواه أبو داود . وهذا نص ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه الصلة والبر والنفقة من الصلة ، جعلها حقا واجبا ، وما احتج به أبو حنيفة حجة عليه ، فإن اللفظ عام في كل ذي رحم فيكون حجة عليه في [ ص: 174 ] عداد الرحم المحرم ، وقد اختصت بالوارث في الإرث فكذلك في الإنفاق . 
وأما خبر أصحاب الشافعي ، فقضية في عين ، يحتمل أنه لم يكن له غير من أمر بالإنفاق عليه ; ولهذا لم يذكر الوالد والأجداد وأولاد الأولاد . وقولهم : لا يصح القياس . قلنا : إنما أثبتناه بالنص ، ثم إنهم قد ألحقوا أولاد الأولاد بالأولاد ، مع التفاوت ، فبطل ما قالوه . إذا ثبت هذا ، فإنه يختص بالوارث بفرض أو تعصيب ، لعموم الآية ، ولا يتناول ذوي الأرحام ، على ما مضى بيانه ، فإن كان اثنان يرث أحدهما الآخر ولا يرثه الآخر ، كالرجل مع عمته أو ابنة عمه وابنة أخيه ، والمرأة مع ابنة بنتها وابن بنتها ، فالنفقة على الوارث دون الموروث . نص عليه أحمد ، في رواية ابن زياد ، فقال : يلزم الرجل نفقة بنت عمه ، ولا يلزمه نفقة بنت أخته . 
وذكر أصحابنا رواية أخرى لا تجب النفقة على الوارث هاهنا ; لقول أحمد : العمة والخالة لا نفقة لهما . إلا أن القاضي قال : هذه الرواية محمولة على العمة من الأم فإنه لا يرثها ; لكونه ابن أخيها من أمها . وقد ذكر الخرقي ، أن على الرجل نفقة معتقه ; لأنه وارثه . ومعلوم أن المعتق لا يرث معتقه ، ولا تلزمه نفقته . فعلى هذا ، يلزم الرجل نفقة عمته لأبويه أو لأبيه وابنة عمه وابنة أخته كذلك ، ولا يلزمهن نفقته . وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى ; لقول الله تعالى : { وعلى الوارث مثل ذلك } . وكل واحد من هؤلاء وارث . 
مسألة : قال : ( فإن كان للصبي أم وجد فعلى الأم ثلث النفقة ، وعلى الجد ثلثا النفقة ) وجملته أنه إذا لم يكن للصبي أب ، فالنفقة على وارثه . فإن كان له وارثان ، فالنفقة عليهما على قدر إرثهما منه ، وإن كانوا ثلاثة أو أكثر ، فالنفقة بينهم على قدر إرثهم منه ; فإذا كان له أم وجد ، فعلى الأم الثلث والباقي على الجد ; لأنهما يرثانه كذلك . وبهذا قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : النفقة كلها على الجد ; لأنه ينفرد بالتعصيب ، فأشبه الأب . وقد ذكرنا رواية أخرى عن أحمد ، أن النفقة على العصبات خاصة . 
ولنا ، قول الله تعالى : { وعلى الوارث مثل ذلك } والأم وارثة ، فكان عليها بالنص ، ولأنه معنى يستحق بالنسب ، فلم يختص به الجد دون الأم كالوراثة . 
فصل : وإن اجتمع ابن وبنت ، فالنفقة بينهما أثلاثا ، كالميراث . وقال أبو حنيفة : النفقة عليهما سواء ; لأنهما سواء في القرب . وإن كان أم وابن ، فعلى الأم السدس والباقي على الابن . وإن كانت بنت وابن ابن ، فالنفقة بينهما نصفان . وقال أبو حنيفة : النفقة على البنت ; لأنها أقرب . 
وقال الشافعي في هذه المسائل الثلاث : النفقة على الابن ; لأنه العصبة . وإن كانت له أم وبنت ، فالنفقة بينهما أرباعا ; لأنهما يرثانه كذلك . وبه قالأبو حنيفة وقال الشافعي : النفقة على البنت ; لأنها تكون عصبة مع أخيها . وإن كانت له بنت وابن بنت فالنفقة على البنت . وقال أصحاب الشافعي ، في أحد الوجهين : النفقة على ابن البنت ; لأنه ذكر . [ ص: 175 ] ولنا ، قول الله تعالى : { وعلى الوارث مثل ذلك } . فرتب النفقة على الإرث ، فيجب أن تترتب في المقدار عليه ، وإيجابها على ابن البنت يخالف النص والمعنى ، فإنه ليس بعصبة ولا وارث ، فلا معنى لإيجابها عليه دون البنت الوارثه0
@   مسألة : قال : ( فإن كانت جدة وأخا ، فعلى الجدة سدس النفقة والباقي على الأخ ، وعلى هذا المعنى حساب النفقات ) يعني أن ترتيب النفقات على ترتيب الميراث ، فكما أن للجدة هاهنا سدس الميراث ، فعليها سدس النفقة ، وكما أن الباقي للأخ فكذلك الباقي من النفقة عليه . وعند من لا يرى النفقة على غير عمودي النسب ، يجعل النفقة كلها على الجدة . وهذا أصل قد سبق الكلام فيه . فإن اجتمع بنت وأخت ، أو بنت وأخ ، أو بنت وعصبة ، أو أخت وعصبة ، أو أخت وأم ، أو بنت وبنت ابن ، أو أخت لأبوين وأخت لأب ، أو ثلاث أخوات مفترقات ، فالنفقة بينهم على قدر الميراث في ذلك ، سواء كان في المسألة رد أو عول أو لم يكن . وعلى هذا تحسب ما أتاك من المسائل . وإن اجتمع أم أم وأم أب ، فهما سواء في النفقة ; لاستوائهما في الميراث . 
فصل : فإن اجتمع أبوا أم ، فالنفقة على أم الأم ; لأنها الوارثة . وإن اجتمع أبوا أب ، فعلى أم الأب السدس ، والباقي على الجد . وإن اجتمع جد وأخ ، فهما سواء . وإن اجتمعت أم وأخ وجد ، فالنفقة بينهم أثلاثا . وقال الشافعي النفقة على الجد في هذه المسائل كلها ، إلا المسألة الأولى ، فالنفقة عليهما بالسوية . وقد مضى الكلام على أصل هذا فيما تقدم . 
@  فصل : فإن كان فيمن عليه النفقة خنثى مشكل ، فالنفقة عليه بقدر ميراثه ، فإن انكشف بعد ذلك حاله ، فبان أنه أنفق أكثر من الواجب عليه ، رجع بالزيادة على شريكه في الإنفاق ، وإن بان أنه أنفق أقل ، رجع عليه ، فلو كان للرجل ابن وولد خنثى ، عليهما نفقته ، فأنفقا عليه ، ثم بان أن الخنثى ابن رجع عليه أخوه بالزيادة ، وإن بان بنتا ، رجعت على أخيها بفضل نفقتها ; لأن من له الفضل أدى ما لا يجب عليه أداؤه ، معتقدا وجوبه ، فإذا تبين خلافه ، رجع بذلك كما لو أدى ما يعتقده دينا فبان خلافه
@  فصل : فإن كان له قرابتان موسران ، وأحدهما محجوب عن ميراثه بفقير ، فقد ذكرنا أنه إن كان المحجوب من عمودي النسب ، فالظاهر أن الحجب لا يسقط النفقة عنه ، وإن كان من غيرهما فلا نفقة عليه . فعلى هذا ، إذا كان له أبوان وجد ، والأب معسر ، كان الأب كالمعدوم ، فيكون على الأم ثلث النفقة ، والباقي على الجد . وإن كان معهم زوجة ، فكذلك . وإن قلنا : لا نفقة على المحجوب . فليس على الأم هاهنا إلا ربع النفقة ، ولا شيء على الجد . 
وإن كان أبوان وأخوان وجد ، والأب معسر ، فلا شيء على الأخوين ; لأنهما محجوبان ، وليسا من عمودي النسب ، [ ص: 176 ] ويكون على الأم الثلث ، والباقي على الجد ، كما لو لم يكن أحد غيرهما . ويحتمل أن لا يجب على الأم إلا السدس ; لأنه لو كان الأب معدوما ، لم ترث إلا السدس . وإن قلنا : إن كل محجوب لا نفقة عليه . فليس على الأم إلا السدس ، ولا شيء على غيرها . وإن لم يكن في المسألة جد ، فالنفقة كلها على الأم . على القول الأول . وعلى الثاني ، ليس عليها إلا السدس . وإن قلنا : إن على المحجوب بالمعسر النفقة ، وإن كان من غير عمودي النسب . فعلى الأم السدس ، والباقي على الجد والأخوين أثلاثا ، كما يرثون إذا كان الأب معدوما . 
وإن كان بعض من عليه النفقة غائبا ، وله مال حاضر ، أنفق الحاكم منه حصته ، وإن لم يوجد له مال حاضر ، فأمكن الحاكم الاقتراض عليه ، اقترض ، فإذا قدم ، فعليه وفاؤه . 
@   
فصل : ومن لم يفضل عن قوته إلا نفقة شخص ، وله امرأة ، فالنفقة لها دون الأقارب ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر : { إذا كان أحدكم فقيرا ، فليبدأ بنفسه ، فإن كان له فضل ، فعلى عياله ، فإن كان له فضل ، فعلى قرابته . } ولأن نفقة القريب مواساة ، ونفقة المرأة تجب على سبيل المعاوضة ، فقدمت على مجرد المواساة ، ولذلك وجبت مع يسارهما وإعسارهما ، ونفقة القريب بخلاف ذلك ، ولأن نفقة الزوجة تجب لحاجته ، فقدمت على نفقة القريب ، كنفقة نفسه ، ثم من بعدها نفقة الرقيق ; لأنها تجب مع اليسار والإعسار ، فقدمت على مجرد المواساة ، ثم من بعد ذلك الأقرب فالأقرب . 
فإن اجتمع أب وجد ، أو وابن وابن ابن ، قدم الأب على الجد ، والابن على ابنه . وقال أصحاب الشافعي ، في أحد الوجهين : يستوي الأب والجد ، والابن وابنه ; لتساويهم في الولادة والتعصيب . ولنا ، أن الأب والابن أقرب وأحق بميراثه ، فكانا أحق ، كالأب مع الأخ . وإن اجتمع ابن وجد ، أو أب وابن ابن ، احتمل وجهين ; أحدهما ، تقديم الابن ; والأب ; لأنهما أقرب ، فإنهما يليانه بغير واسطة ، ولا يسقط إرثهما بحال ، والجد وابن الابن بخلافهما ، ويحتمل التسوية بينهما ; لأنهما سواء في الإرث والتعصيب والولادة . وإن اجتمع جد وابن ابن ، فهما سواء لتساويهما في القرب والإرث والولادة والتعصيب . ويحتمل فيهما ما يحتمل في الأب والابن ، على ما سنذكره . 
@ فصل : وإن اجتمع أب وابن ، فقال القاضي : إن كان الابن صغيرا ، أو مجنونا ، قدم لأن نفقته وجبت بالنص ، مع أنه عاجز عن الكسب ، والأب قد يقدر عليه ، وإن كان الابن كبيرا ، والأب زمن ، فهو أحق ; لأن حرمته آكد ، وحاجته أشد . ويحتمل تقديم الابن ; لأن نفقته وجبت بالنص . وإن كانا صحيحين فقيرين ، ففيهما ثلاثة أوجه ، أحدها ، التسوية بينهما ; لتساويهما في القرب ، وتقابل مرتبتهما . والثاني ، تقديم الابن ; لوجوب نفقته بالنص . والثالث . تقديم الأب ، لتأكد حرمته . 
وإن اجتمع أبوان ، ففيهما الوجوه الثلاثة ; أحدها ، التسوية ; لما ذكرنا . والثاني ، تقديم الأم ; لأنها أحق بالبر ، ولها فضيلة الحمل والرضاع والتربية ، وزيادة الشفقة ، وهي أضعف وأعجز . والثالث ، تقديم الأب ، لفضيلته ، وانفراده بالولاية على ولده ، واستحقاق الأخذ من ماله ، وإضافة النبي صلى الله عليه وسلم الولد وماله إليه بقوله : { أنت ومالك لأبيك . } والأول أولى . وإن اجتمع جد وأخ احتمل التسوية بينهما ; لاستوائهما في [ص: 177 ] استحقاق ميراثه ، والصحيح أن الجد أحق ; لأن له مزية الولادة والأبوة ، ولأن ابن ابنه يرثه ميراث ابن ، ويرث الأخ ميراث أخ ، وميراث الابن آكد فالنفقة الواجبة به تكون آكد . وإن كان مكان الأخ ابن أخ أو عم فالجد أولى بكل حال . 
فصل : والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة ، بقدر العادة ، على ما ذكرناه في الزوجة لأنها وجبت للحاجة ، فتقدرت بما تندفع به الحاجة ، وقد { قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فقدر نفقتها ونفقة ولدها بالكفاية . فإن احتاج إلى خادم فعليه إخدامه } ، كما قلنا في الزوجة ; لأن ذلك من تمام كفايته .