الأربعاء، 3 أكتوبر 2012

اجراءات فتح محل اوعقار مؤجر


فتح عقار أو محل
يوجد للقضاة هنا منهجان:
الأول : تضبط في ضبط القضايا الإنهائية ، فيذكر إنهاء صاحب العقار ثم يطلع القاضي على صك الملكية , وعقد الإيجار , ويطلب شاهدين على انتهاء العقد وإغلاق المحل وعدم وجود المستأجر فيه ,  ثم يصدر الإذن من القاضي بفتح العقار بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض من مندوب بيت المال ومندوب من الإمارة ومندوب من الشرطة, ويأمر القاضي بحفظ موجودات العقار في بيت المال، وعليه فلا حاجة إلى تمييز هذا الإذن.
الثاني : تضبط في ضبط القضايا الحقوقية على اعتبار كونها دعوى ضد غائب .  وبعد صدور الحكم يرفع لمحكمة التمييز وهذا المنهج هو الأقرب بناء على التعميم رقم (   /   ) وتاريخ    . وعليه العمل عند أكثر القضاة .
الإجراءات :
1. تتم الكتابة إلى الشرطة من أجل الوقوف مع المدعي على العقار والتأكد من جيرانه من كونه مغلقا ولا يوجد به أحد ووضع لوحة عليه تتضمن أن صاحبه مطلوب للمحكمة خلال مدة محددة .
2. بعد ورود الإجابة من الشرطة بذلك يتم ضبط عوى المدعي فيذكر فيها أنه أجر المدعى عليه.......  عقاره ويذكر موقعه وحدوده وأطواله ومساحته وصك تملكه وقدر الأجرة وبداية العقد ونهايته وأن مدة الإيجار انتهت والعقار مغلق ويطلب الحكم بفتح العقار وتسليمه له .
  1. يتم الاطلاع على صك الملكية وعقد الإيجار وخطاب الشرطة .
4. يتم طلب البينة من المدعي على العقد ونهايته وإغلاق العقار وخلوه من المستأجر.
5. يتم الحكم بفتح العقار بواسطة اللجنة التي تشكل لهذا الغرض والمكونة من مندوب بيت المال ومندوب الإمارة ومندوب الشرطة ، وتسليم موجودات العقار إلى بيت المال.
1.     يرفع الحكم إلى محكمة التمييز فإذا صدق يتم تنفيذة
فوائد :
الأولى : يقوم بيت المال ببيع جميع موجودات العقار ماعدا النقود والذهب .
الثانية : هل للمالك المطالبة بالأجرة الباقية من قيمة الأثاث المودع ببيت المال أو لا ؟
الجواب : له المطالبة بذلك بمواجهة مندوب بيت المال ولكن بعد إثبات الأجرة ببينة مع يمين الاستظهار من المدعي على أنه لم يستلم الأجرة وأنها باقية في ذمة المستأجر الغائب ويرفع الحكم لمحكمة التمييز.
وبعد تصديق الحكم تسلم قيمة الموجودات كاملة إن كانت مساوية للأجرة , وإن كانت أقل كذلك , وإن كانت أكثر سلم له قدر الأجرة 

ليست هناك تعليقات: